
وافق مجلس الشعب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضى بوضع سقف مالى للحد الأقصى للأجور المحدد فى القانون بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يزيد السقف المالى للحد الأقصى عن 50 ألف جنيه.
وتنص الفقرة الجديدة على "بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ويجوز فى حالات الضرورة والاستثناء من هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية".
وقال النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة إنه فى الوقت الذى يتقاضى فيه مئات الموظفين والمستشارين مئات الآلاف من الجنيهات، نجد فيه الملايين من الفقراء لا يجدون إلا الفتات، فضلا عن عدم تثبيتهم رغم انتظامهم فى العمل لمدة تزيد عن عشرين سنة لبعض الموظفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق